المادة 4 من النظام الداخلي للمجلس المختلط للروم الارثوذكس صادر بموجب المادة 14 من قانون بطريركية الروم الارثو رقم 25 لسنة 1964
طريقة عقد الجلسات : يعقد المجلس المختلط جلساته العادية بصورة منتظمة مرة كل اسبوعين ، وفوق العادة كلما اقتضت الحاجة لذلك ، وتعقد الاخيرة بدعوة من الرئيس بالاشتراك مع نائبه العلماني ،وبناء على طلب خطي او برقي يقدمه ثلاثة اعضاء للرئيس ونائبه ، اللذين يترك لهما امر عقد الجلسة وتحديد موعدها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026