المادة 6 من النظام الداخلي للمجلس المختلط للروم الارثوذكس صادر بموجب المادة 14 من قانون بطريركية الروم الارثو رقم 25 لسنة 1964

تزويد الاعضاء بجدول الاعمال : يحضر جدول الاعمال بموافقة رئيس المجلس ونائبه العلماني في مكتب المجلس المختلط ويرسل مع وقائع الجلسة العادية السابقة لكل عضو قبل عقد كل جلسة بخمسة ايام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك