المادة 6 من النظام الداخلي للمجلس المختلط للروم الارثوذكس صادر بموجب المادة 14 من قانون بطريركية الروم الارثو رقم 25 لسنة 1964
تزويد الاعضاء بجدول الاعمال : يحضر جدول الاعمال بموافقة رئيس المجلس ونائبه العلماني في مكتب المجلس المختلط ويرسل مع وقائع الجلسة العادية السابقة لكل عضو قبل عقد كل جلسة بخمسة ايام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026