المادة 7 من النظام الداخلي للمجلس المختلط للروم الارثوذكس صادر بموجب المادة 14 من قانون بطريركية الروم الارثو رقم 25 لسنة 1964
افتتاح الجلسة : عند توفر النصاب القانوني وفقا للمادة (10) الفقرة 2 من القانون ، تفتتح الجلسة بتوقيع سجل محاضر الجلسات التي ووفق عليها سابقا ، ثم قراءة وقائع الجلسة السابقة والموافقة عليها نهائيا، ثم السير حسب جدول الاعمال .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026