المادة 8 من النظام الداخلي للمجلس المختلط للروم الارثوذكس صادر بموجب المادة 14 من قانون بطريركية الروم الارثو رقم 25 لسنة 1964

تأجيل الاجتماع: اذا لم يتوفر النصاب القانوني للاجتماع بعد انقضاء ساعة على الموعد المحدد ، يقرر الاعضاء الحاضرون موعد الاجتماع المقبل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك