المادة 3 من النظام الداخلي لمجالس المحافظات رقم 35 لسنة 2022
لا يجوز إجراء أي مناقشة أو إصدار أي قرار من المجلس قبل انتخاب رئيسه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة