المادة 4 من النظام الداخلي لمجالس المحافظات رقم 35 لسنة 2022
أ- ينتخب المجلس من بين أعضائه لجنة للإشراف على الانتخاب تتألف من رئيس وعضوين.
ب- يعلن رئيس الجلسة عن فتح باب الترشح لمنصب الرئيس من بين اعضاء المجلس المنتخبين ليتم انتخابه لمدة سنتين.
ج- يعلن رئيس الجلسة عن قائمة المرشحين ثم يشرع في عملية التصويت.
د- يتم انتخاب رئيس المجلس بالاقتراع السري المباشر على ورقة مختومة بخاتم المجلس المعتمد وموقعة من رئيس لجنة الإشراف على الانتخاب أو أحد أعضائها.
ه- يدعو رئيس الجلسة الأعضاء الحاضرين واحداً فواحداً، وتعطي لجنة الإشراف كلا منهم ورقة اقتراع واحدة.
و- يكتب العضو على ورقة الاقتراع المعدة لذلك في المعزل الخاص اسم المرشح الذي يريد انتخابه رئيساً ، ويضع الورقة بذاته في الصندوق الخاص وعلى مرأى من الحضور.
ز- تعتبر ملغاة كل ورقة اقتراع:-
1- غير مختومة بخاتم المجلس وغير موقعة من رئيس لجنة الاشراف على الانتخابات أو أحد أعضائها.
2- إذا اشتملت على أسماء تزيد على العدد المطلوب.
3- إذا احتوت علامات تعريف أو تمييز للمقترع من أي نوع كانت.
4- إذا تضمنت أسماء أو إشارات أو القاباً أو ما شابهها من غير اسم المرشح.
ح- بعد اتمام إجراء الانتخابات وفقا لاحكام القانون وهذا النظام يعلن رئيس الجلسة عن اسم المرشح الفائز برئاسة المجلس و يدعوه ليشغل مقعد الرئاسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026