المادة 5 من النظام الداخلي لمجالس المحافظات رقم 35 لسنة 2022
يسمي الوزير امين سر للمجلس يتولى توجيه الدعوة لاجتماعاته وتدوين محاضر جلساته وقراراته وتوصياته وتنسيباته في سجل خاص يوقع عليه رئيس الجلسة والاعضاء الحاضرون وتنشر على الموقع الالكتروني للمجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026