المادة 6 من النظام الداخلي لمجالس المحافظات رقم 35 لسنة 2022

أ- يشكل المجلس من بين أعضائه عددا من اللجان لمساعدته في تنفيذ مهامه على أن يكون من بينها لجنة مالية ولجنة إدارية ولجنة فنية تختص بدراسة المشاريع والخطط والاقتراحات المعروضة عليه وتقديم توصيات فنية ومالية بشأنها. ب- تحدد مهام كل لجنة بموجب قرار تشكيلها. ج- يجب ان لا يزيد عدد اعضاء كل لجنة على خمسة اعضاء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة