المادة 7 من النظام الداخلي لمجالس المحافظات رقم 35 لسنة 2022
أ- تنتخب كل لجنة في أول جلسة لها رئيسا ونائبا له من بين اعضائها.
ب- يتولى رئيس اللجنة الدعوة لاجتماعاتها وإدارتها وإعطاء الإذن بالكلام والتحدث باسمها.
ج- لا يجوز لعضو المجلس الاشتراك في أكثر من ثلاث لجان دائمة.
د- لا يجوز لعضو المجلس ان يكون رئيسا لأكثر من لجنة دائمة.
ه- يحق لأعضاء المجلس حضور اجتماعات أي لجنة دائمة والاشتراك في المناقشات وإبداء الرأي وتقديم الاقتراحات على ان يقتصر حق التصويت على أعضاء اللجنة.
و- يجوز اجتماع لجنتين أو أكثر كلجنة مشتركة لدراسة أمر معين بناء على قرار من المجلس، وتنتخب اللجنة المشتركة رئيساً لها من بين رؤساء اللجان المجتمعة.
ز- تنتخب اللجنة المشتركة من بين أعضائها نائباً لرئيسها.
ح- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه، أو بطلب من الرئيس أو بناء على طلب يقدم إلى الرئيس من أغلبية أعضائها على الأقل عند تعذر انعقادها.
ط- تكون اجتماعات اللجنة قانونية بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو نائبه وتعتبر هذه الاجتماعات مستمرة وإن قل هذا النصاب بعد انعقادها.
ي- يبلغ سكرتير اللجنة أعضاءها بموعد الاجتماع مرفقا بالدعوة نسخة من المشاريع والاقتراحات وسائر المعاملات المدرجة على جدول الأعمال وذلك قبل الموعد المعين للاجتماع بيوم واحد على الأقل.
ك- تدون اجتماعات اللجان في محضر تسجل فيه أسماء الأعضاء الذين حضروا الاجتماع والغائبين عنه ووقائعه وما اتخذ فيه من قرارات ويوقع المحضر رئيس الجلسة وسكرتيرها.
ل- يسمي الرئيس أحد الموظفين سكرتيراً لكل لجنة يشكلها المجلس وفقا لأحكام القانون وهذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026