المادة 1 من النظام الداخلي لمجلس أمانة عمان رقم 103 لسنة 2024

يسمى هذا النظام (النظام الداخلي لمجلس أمانة عمان لسنة 2024) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك