المادة 2 من النظام الداخلي لمجلس أمانة عمان رقم 103 لسنة 2024
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون أمانة عمان.
الأمانة:أمانة عمان الكبرى.
المجلس:مجلس أمانة عمان أو لجنة
أمانة عمان المشكلة وفق
أحكام القانون .
الأمين:أمين عمان أو رئيس لجنة
الأمانةحسب مقتضى الحال.
العضو:عضو مجلس أمانه عمان أو
عضو لجنة أمانة عمان حسب
مقتضى الحال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026