المادة 14 من النظام الداخلي لمجلس أمانة عمان رقم 103 لسنة 2024
أ- مع مراعاة الفقرة (ج) من هذه المادة، تكون جلسات المجلس علنية .
ب- تكون جلسة المجلس العلنية مفتوحة للعموم في حدود المقاعد المتوفرة في قاعة الجلسة.
ج- تعقد الجلسات السرية للمجلس بقرار من الأمين أو بطلب موقع من اغلبية أعضاء المجلس ويحضر هذه الجلسة إضافة لأعضاء المجلس أمين السر ومن يطلب الأمين حضوره هذه الجلسة فقط.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026