المادة 15 من النظام الداخلي لمجلس أمانة عمان رقم 103 لسنة 2024
تعتبر الأوراق والمعاملات الواردة للمجلس سرية ولا يجوز نشرها إلا بعد إدراجها في جدول الأعمال.صفحة 4 من 11
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة