المادة 15 من النظام الداخلي لمجلس أمانة عمان رقم 103 لسنة 2024

تعتبر الأوراق والمعاملات الواردة للمجلس سرية ولا يجوز نشرها إلا بعد إدراجها في جدول الأعمال.صفحة 4 من 11

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة