المادة 24 من النظام الداخلي لمجلس أمانة عمان رقم 103 لسنة 2024
للعضو طلب تأجيل بحث البند موضوع النقاش لمدة معينةو أن يبرر طلبه بإيجاز، فإذا ثنى على الاقتراح خمسة أعضاء طرحه رئيس الجلسة للتصويت فورا ودون مناقشة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026