المادة 25 من النظام الداخلي لمجلس أمانة عمان رقم 103 لسنة 2024

أ- لرئيس الجلسة إقفال باب النقاش إذا رأى أن الموضوع قد استوفي بحثه. ب- لا يجوز اقفال باب النقاش في المواضيع المتعلقة بالموازنة إلا بعد أن يتحدث جميع طالبي الحديث.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة