المادة 26 من النظام الداخلي لمجلس أمانة عمان رقم 103 لسنة 2024
يتحدث العضو من مكانه إلا إذا طلب منه رئيس الجلسة الحديث من المنبر أما أمين سر المجلس فلا يتكلم إلا من المنبر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة