المادة 30 من النظام الداخلي لمجلس أمانة عمان رقم 103 لسنة 2024
للمجلس أن يشكل لجانا دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من موظفي الأمانة أو بالاشتراك بينهم على أن يحدد المجلس وظائفها ومهامها وعدد أعضائها والمدة الزمنية لعملها، وتفويضها بصلاحياته في قرار تشكيلها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026