المادة 31 من النظام الداخلي لمجلس أمانة عمان رقم 103 لسنة 2024

أ-1- يدعو الأمين كل لجنة في أول اجتماع لها لانتخاب رئيس لها ونائب للرئيس من بين أعضائها. 2- يعين المجلس رئيس ونائب رئيس لجنة الشراء ولجنة بيع اللوازم الصالحة وغير الصالحة. ب- يقوم رئيس اللجنة أو نائبه بتنظيم أعمالها وتحديد أوقات اجتماعاتها. ج- يسمي الأمين مقرري اللجان من موظفي الأمانةلعرض المعاملات والمواضيع المدرجة على جدول أعمال اللجنة وشرحها للجنة، وضبط وقائعها ومتابعة إجراءاتها الإدارية. د- يرأس نائب رئيس اللجنة اجتماع اللجنة عند غياب رئيسها. ه - يترأس الأمين اجتماع أي لجنة يحضره وله الحق في التصويت على قرارات اللجنة التي يترأسها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة