المادة 31 من النظام الداخلي لمجلس أمانة عمان رقم 103 لسنة 2024
أ-1- يدعو الأمين كل لجنة في أول اجتماع لها لانتخاب رئيس لها ونائب للرئيس من بين أعضائها.
2- يعين المجلس رئيس ونائب رئيس لجنة الشراء ولجنة بيع اللوازم الصالحة وغير الصالحة.
ب- يقوم رئيس اللجنة أو نائبه بتنظيم أعمالها وتحديد أوقات اجتماعاتها.
ج- يسمي الأمين مقرري اللجان من موظفي الأمانةلعرض المعاملات والمواضيع المدرجة على جدول أعمال اللجنة وشرحها للجنة، وضبط وقائعها ومتابعة إجراءاتها الإدارية.
د- يرأس نائب رئيس اللجنة اجتماع اللجنة عند غياب رئيسها.
ه - يترأس الأمين اجتماع أي لجنة يحضره وله الحق في التصويت على قرارات اللجنة التي يترأسها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026