المادة 36 من النظام الداخلي لمجلس أمانة عمان رقم 103 لسنة 2024

اذا وجد المجلس أن هناك تأخيراً في عمل احدى اللجان فله أن يحدد لها وقتا معينا لإنجازه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة