المادة 36 من النظام الداخلي لمجلس أمانة عمان رقم 103 لسنة 2024
اذا وجد المجلس أن هناك تأخيراً في عمل احدى اللجان فله أن يحدد لها وقتا معينا لإنجازه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة