المادة 37 من النظام الداخلي لمجلس أمانة عمان رقم 103 لسنة 2024

يرفع رئيس اللجنة إلى الأمين المواضيع التي انتهت اللجنة من دراستها و قررت عرضها على المجلس وعلى الأمين أن يدرج هذه المواضيع على جدول أعمال المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة