المادة 37 من النظام الداخلي لمجلس أمانة عمان رقم 103 لسنة 2024
يرفع رئيس اللجنة إلى الأمين المواضيع التي انتهت اللجنة من دراستها و قررت عرضها على المجلس وعلى الأمين أن يدرج هذه المواضيع على جدول أعمال المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026