المادة 1 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014
يسمى هذا النظام ( النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك