الأنظمة
النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014
151 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
- المادة 2الفصل الأول افتتاح الدورة العادية
- المادة 2تفتتح الدورة العادية لمجلس الأمة بالاستماع إلى خطبة العرش .
- المادة 3أ- يعقد المجلس جلسته الأولى في دورته العادية بعد الاستماع لخطبة العرش وتستهل الجلسة بتلاوة من القرآن الكريم. ب- مباشرة إذا لم يكن الرئيس قد عين أو كان غائباً ولم يكن قد ت…
- المادة 4على كل عين وقبل الشروع في عمله أن يقسم اليمين أمام المجلس ، سنداً لأحكام المادة ( 80 ) من الدستور ، بالصيغة التالية دون زيادة أو نقصان: " أقسم باالله العظيم أن أكون مخلصا…
- المادة 5ينتخب المجلس لجنة من خمسة أعيان لوضع صيغة الرد على خطبة العرش، وبعد أن يقرها المجلس خلال أربعة عشر يوماً من إلقاء خطبة العرش، يقوم الرئيس والأعيان برفع الرد إلى الملك.
- المادة 6أ- يتألف مكتب المجلس من الرئيس ونائبيه ومساعديه . ب- ينتخب المجلس النائبين والمساعدين في أول جلسة يعقدها . ج- إذا استقال أحد أعضاء المكتب يبت المجلس في استقالته ، فإن قبل…
- المادة 7يعقد المكتب اجتماعاته بشكل دوري بدعوة من الرئيس سواء أكان المجلس منعقداً أم غير منعقد، وتدون قراراته في سجل خاص ويوقعها الحاضرون.
- المادة 8يمثل المكتب المجلس في الفترات التي لا يكون فيها المجلس منعقداً ، ويتولى تصريف الأمور ضمن اختصاصه .
- المادة 9يتولى رئيس المجلس المهام التالية :- أ- تمثيل المجلس والتكلم باسمه وفقا لإرادته . ب- مراعاة تطبيق أحكام الدستور والنظام الداخلي في المداولات والقرارات . ج- وضع جدول أعمال …
- المادة 10للرئيس حق الاشتراك في مناقشات المجلس ، وفي هذه الحالة يتخلى عن الرئاسة، ولا يعود إليها إلا بعد انتهاء النقاش وصدور قرار المجلس في الموضوع مدار البحث.
- المادة 11أ- يتولى النائب الأول صلاحيات رئيس المجلس واختصاصاته في حالة غيابه أو تعذر قيامه بمهامه أو اشتراكه في المناقشة أو عند البحث في الأسئلة والاستجوابات والاقتراحات التي يقدمه…
- المادة 12أ- يتولى المساعدان بإشراف الرئيس الأمور التالية :- 1-مساعدة الرئيس في إدارة الجلسات وحفظ النظام وقيد أسماء طالبي الكلام حسب ترتيب طلباتهم . 2-مراقبة تحرير محاضر الجلسات و…
- المادة 13يحيط رئيس المجلس الملك ورئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء علماً بأسماء أعضاء المكتب.
- المادة 14بالإضافة إلى ما هو منصوص عليه في هذا النظام يتولى مكتب المجلس المهام التالية:- أ-دراسة الاعتراضات حول محاضر الجلسات وخلاصاتها ونتائج الاقتراع والتحقيق بها وإصدار القرارات…
- المادة 15ينتخب المجلس لمدة سنتين أعضاء اللجان الدائمة التالية :- أ-اللجنة القانونية . ب- اللجنة المالية والاقتصادية. ج- لجنة الشؤون العربية والدولية والمغتربين. د- اللجنة الإدارية…
- المادة 15الفصل الثالث لجان المجلس
- المادة 16تناط باللجنة القانونية المهام التالية :- أ- دراسة مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين التي تتعلق بالدستور والانتخابات العامة والتشريعات المدنية والجزائية والحقوقية والمح…
- المادة 17تناط باللجنة المالية والاقتصادية المهام التالية :- أ- دراسة مشروع قانون الموازنة العامة وملاحقه متضمناً موازنات الوحدات الحكومية والاقتراحات التي تتعلق به . ب- دراسة القو…
- المادة 18تناط بلجنة الشؤون العربية والدولية والمغتربين المهام التالية :- أ-النظر في جميع الأمور والاقتراحات التي لها صلة بالسياسة الخارجية والعلاقات العربية والإسلامية والدولية وش…
- المادة 19تناط باللجنة الإدارية المهام التالية :- أ- دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالإدارة العامة والإدارة المحلية . ب- دراسة القوانين والأمور التي تتعلق بالموظفين…
- المادة 20تناط بلجنة التربية والتعليم المهام التالية :- 1-دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالتربية والتعليم و التعليم العالي والبحث العلمي. ب-دراسة السياسات والقرارات…
- المادة 21تناط بلجنة الإعلام والتوجيه الوطني المهام التالية:- أ-دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالمطبوعات والصحافة والإعلام المرئي والمسموع والالكتروني والوعظ والإرش…
- المادة 22تناط بلجنة الصحة والبيئة والسكان المهام التالية :- أ-دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالصحة العامة والخدمات والتأمينات الصحية والغذاء والدواء وشؤون البيئة .…
- المادة 23تناط بلجنة الزراعة والمياه المهام التالية :- أ-دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالزراعة المروية والبعلية والثروة الحيوانية، والحراج والأراضي الزراعية وحمايت…
- المادة 24تناط بلجنة العمل والتنمية الاجتماعية المهام التالية:- أ-دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بشؤون العمل والعمال والتدريب المهني والتأمينات الاجتماعية . ب-دراسة …
- المادة 25تناط بلجنة الطاقة والثروة المعدنية المهام التالية :- 1-دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالنفط والغاز ومصادر الطاقة الأخرى والكهرباء والثروة المعدنية والاتفا…
- المادة 26تناط بلجنة السياحة والتراث المهام التالية :- 1-دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالسياحة وسبل تطويرها وسياسات التسويق والترويج السياحي . ب-دراسة القوانين وال…
- المادة 27تناط بلجنة الخدمات العامة المهام التالية :- ?أ-دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالأشغال العامة والإسكان والنقل والسير على الطرق والبريد والاتصالات وتكنولوجي…
- المادة 28تناط بلجنة الحريات وحقوق المواطنين المهام التالية:- أ-دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالحريات والحقوق والواجبات التي نص عليها الدستور. ب-دراسة الشكاوى التي…
- المادة 29تناط بلجنة فلسطين المهام التالية :- أ- النظر في التطورات السياسية المتعلقة بفلسطين وقضيتها والتنسيب للمجلس لاتخاذ المواقف اللازمة بشأنها. ب- النظر في قضايا اللاجئين والنا…
- المادة 30تناط بلجنة المرأة المهام التالية:- أ - دراسة القوانين والأمور والاقتراحات المتعلقة بشؤون المرأة والأسرة والطفل. ب - متابعة السياسات والخطط والبرامج اللازمة لتمكين المرأة …
- المادة 31تناط بلجنة الثقافة والشباب والرياضة المهام التالية:- أ-دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالثقافة والشباب والرياضة. ب-دراسة الأمور التي تتعلق بالاتحادات والهي…
- المادة 32أ- يكون الحد الأدنى لعدد أعضاء كل لجنة من اللجان سبعة أعيان ويكون الحد الأعلى اثني عشر عيناً. ب-لا يجوز أن يكون العين عضوا في أكثر من ثلاث لجان دائمة، فإذا انتخب في ثلاث …
- المادة 33أ- تجتمع كل لجنة بدعوة من رئيس المجلس لتنتخب من بين أعضائها رئيسا ومقررا لها . ب- يقوم رئيس اللجنة برئاسة اجتماعاتها وتنظيم أعمالها وتحديد جدول أعمالها ودعوة أعضائها للاج…
- المادة 34جلسات اللجان سرية، ولكل عين الحق في حضور جلسات اللجان التي لا يكون عضوا فيها وله أن يناقش المواضيع المطروحة على البحث وتقديم الاقتراحات دون أن يكون له حق التصويت .
- المادة 35جوز اجتماع لجنتين أو أكثر معا بالنصاب القانوني لكل لجنة لدراسة مشروع قانون أو موضوع معين بناء على قرار من رئيس المجلس ، وتنتخب اللجنة المشتركة رئيسا ومقررا لها بالشكل الذ…
- المادة 36يجوز للمجلس أن يشكل لجانا مؤقتة يرى حاجة لتشكيلها ، ويحدد وظائفها ومهامها وعدد أعضائها ، وتنتهي مدة عملها بانتهاء المهمة المناطة بها .
- المادة 37أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو مقررها في حالة غياب الرئيس، كما تجتمع بناء على طلب يقدم لرئيس المجلس من ثلث أعضائها على الأقل . ب- تعتبر اجتماعات اللجنة قانونية بحضور …
- المادة 38أ- يقتصر حضور جلسات اللجان على أعضاء المجلس وأمانة سر كل لجنة والخبراء الذين تستدعيهم . ب- تؤخذ قرارات اللجان بأكثرية أعضاء اللجنة الحاضرين ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجا…
- المادة 39تدرس اللجنة الأمور والمواضيع المحالة إليها باعتبار قدم تاريخ الإحالة إليها ، باستثناء مشروعات القوانين التي تحال إليها بصفة الاستعجال والأمور التي يقرر المجلس أو المكتب ت…
- المادة 40أ- للّجنة أن تطلب استدعاء الوزير المختص أو مقدم الاقتراح أو من ترى لزوم سماع بياناته وآرائه . ب- لكل من الوزير المختص ومقدم الاقتراح حق حضور جلسات اللجنة إذا طَلَ ب ذلك ،…
- المادة 41إذا رأى المجلس ان موضوعا قد تأخر في احدى اللجان فله ان يحدد لها وقتا معينا لانجازه .
- المادة 42يوضع لكل جلسة من جلسات اللجان محضر تفصيلي تدون فيه أسماء الأعيان الذين حضروا الجلسة أو غابوا عنها ووقائعها وما اتخذ فيها من قرارات ، ويوقع المحضر رئيس اللجنة ومقررها وأمي…
- المادة 43ا- يرفع رئيس اللجنة قراراتها ، إلى رئيس المجلس والذي عليه أن يدرجها في جدول أعمال المجلس وفق ترتيب وصولها مع إعطاء الأولوية للمشروعات المستعجلة . ب- لا يجوز لعضو في اللجن…
- المادة 44الفصل الرابع مشروعات القوانين أ- يحيل رئيس المجلس مشروعات القوانين التي ترد من مجلس النواب إلى اللجنة المختصة ، ويزود الأمين العام كل عين من الأعيان بنسخة من كل مشروع مع …
- المادة 45أ- يجوز لعشرة أو أكثر من الأعيان أن يقترحوا القوانين ويحيل رئيس المجلس كل اقتراح مرفقا بالأسباب الموجبة والمبادئ الأساسية على اللجنة المختصة لدراسته وتقديم توصياتها بشأنه…
- المادة 46على كل عين له اقتراح بتعديل مشروع قانون أحيل على لجنة أن يقدم اقتراحه خطيا لرئيس المجلس موضحا فيه التعديل المقترح والأسباب الموجبة له ويتولى الرئيس إحالة الاقتراح إلى الل…
- المادة 47تطبع الأمانة العامة تقارير اللجان مرفقا بها نصوص مشروعات القوانين وتعديلاتها والأسباب الموجبة لها واقتراحات اللجنة المختصة وترفع للرئيس الذي يحيلها على المجلس على أن توزع…
- المادة 48أ- يتلو المقرر مشروع القانون وقرار اللجنة بشأنه إلا إذا قرر المجلس صرف النظر عن التلاوة مكتفيا بسبق التوزيع على الأعيان . ب- يعتبر المشروع مقبولا من حيث المبدأ إلا إذا قر…
- المادة 49إذا عرض على المجلس مشروع قانون بالموافقة على معاهدة أو اتفاق من أي نوع كان فله أن يقر المشروع أو يرفضه، وليس له أن يدخل أي تعديل على نصوص مشروع المعاهدة أو الاتفاق ، على …
- المادة 50يقترع على مشروع الموازنة العامة فصلاً فصلاً، وللمجلس أن ينقص من النفقات في الفصول حسبما يراه موافقاً للمصلحة العامة وليس له أن يزيد في تلك النفقات لا بطريقة التعديل ولا ب…
- المادة 51لا يقبل أثناء المناقشة في الموازنة العامة:- أ-أي اقتراح لإلغاء ضريبة موجودة أو فرض ضريبة جديدة أو تعديل للضرائب المقررة بزيادة أو نقصان يتناول ما أقرته القوانين المالية ا…
- المادة 52إذا وافق المجلس على مشروع قانون كما أقره مجلس النواب، يقدم الرئيس مشروع القانون موقعاً منه ومن الأمين العام إلى رئيس الوزراء لرفعه إلى الملك.
- المادة 53إذا لم يوافق المجلس على مشروع قانون كما أقره مجلس النواب سواء كان قرار مجلس الأعيان بالرفض أو بالتعديل أو بالحذف أو بالإضافة يعيده الرئيس إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه…
- المادة 54إذا قبل مجلس النواب مشروع القانون كما ورد من مجلس الأعيان يقدمه الرئيس موقعاً منه ومن الأمين العام إلى رئيس الوزراء لرفعه إلى الملك، ويطلع أعضاء المجلس على ذلك.
- المادة 55إذا رد المجلس مشروع القانون معدلا إلى مجلس النواب فتطبق الأحكام التالية :- أ- إذا وافق مجلس النواب على بعض التعديلات التي أقرها مجلس الأعيان فيقتصر البحث في المجلس على ال…
- المادة 56باستثناء الحالات التي نص الدستور عليها، تصدر قرارات المجلس بأكثرية أصوات الحاضرين ما عدا الرئيس، وعند تساوي الأصوات على الرئيس إعطاء صوت الترجيح .
- المادة 56الفصل الخامس التصويت في المجلس
- المادة 57أ- تعطى الأصوات بالمناداة على الأعيان بأسمائهم وبصوت عالٍ إذا كان التصويت متعلقاً بالدستور، ويكون الجواب بإحدى الكلمات التالية فقط : موافق ، مخالف ، ممتنع . ب- يجري التصو…
- المادة 58الفصل السادس إجراءات الانتخاب في المجلس
- المادة 58أ- تجري جميع عمليات الانتخاب في المجلس بالاقتراع السري، على أوراق موحدة تعدها الأمانة العامة للمجلس تحتوي على أسماء المرشحين وتحمل خاتم المجلس وتواقيع أعضاء اللجنة المشرف…
- المادة 59لا تدخل في حساب الأكثرية في أي عملية انتخاب الأوراق البيضاء أو الملغاة.
- المادة 60أ- تعتبر ملغاة كل ورقة اقتراع:- 1-غير مختومة بخاتم المجلس وغير موقعة من أعضاء اللجنة المشرفة. 2- إذا اشتملت ورقة الاقتراع على إشارات أكثر من المطلوب انتخابهم. 3- إذا احتو…
- المادة 61تتلف اللجنة المشرفة على الانتخاب أوراق الاقتراع مباشرة بعد نهاية الجلسة التي تم فيها الانتخاب.
- المادة 62الفصل السابع نظام الجلسات
- المادة 62أ- يحدد الرئيس جدول أعمال الجلسة ويوزعه الأمين العام على الأعيان قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة على الأقل . ب- يحيط الرئيس رئيس الوزراء والوزراء علما بموعد الجلسة وجدول الأ…
- المادة 63أ- يفتتح الرئيس الجلسة في الموعد المحدد بحضور الأغلبية المطلقة للأعيان وإذا مضت نصف ساعة ولم يكتمل النصاب القانوني يحدد الرئيس موعد الجلسة القادمة . ب- إذا بدأت الجلسة قا…
- المادة 64أ- بعد إعلان افتتاح الجلسة يتلو الأمين العام أسماء الأعيان الغائبين بعذر فالغائبين بدون عذر فملخص محضر الجلسة السابقة إلا إذا قرر المجلس عدم تلاوته . ب- يصدق المجلس ملخص …
- المادة 65أ- تحرر الأمانة العامة محضرا تفصيليا لكل جلسة تبين فيه أسماء الغائبين بعذر أو بدون عذر ، وتدون فيه جميع إجراءات الجلسة وما دار فيها من مداولات ومناقشات وما صدر فيها من قر…
- المادة 66أ- جلسات المجلس علنية . ب- إذا طلبت الحكومة أو خمسة من الأعيان أن تكون الجلسة سرية تخلى قاعة المجلس من الحضور باستثناء الأعيان والوزراء والأمين العام ويطرح الرئيس الطلب ع…
- المادة 67إذا رفعت أي جلسة قبل الانتهاء من موضوع المناقشة فللرئيس إعلان الجلسة مفتوحة وتعتبر الجلسات التالية لمناقشة الموضوع نفسه استمراراً للجلسة الأولى.
- المادة 68الفصل الثامن نظام الكلام في الجلسة
- المادة 68لكل عين ملء الحرية بالتكلم وإبداء الرأي في حدود النظام الداخلي، ولا يجوز مؤاخذته أو ملاحقته بسبب أي تصويت أو رأي يبديه أو خطاب يلقيه في أثناء جلسات المجلس .
- المادة 69لا يجوز للعين أن يتكلم في الجلسة إلا بعد أن يطلب الكلام ويأذن له رئيس الجلسة ، وإلا فإن للرئيس أن يمنعه من الكلام ويأمر بعدم إثبات أقواله في محضر الجلسة .
- المادة 70ليس للرئيس أن يرفض الإذن بالكلام إلا لسبب مشروع ، وعند الخلاف على ذلك يؤخذ رأي المجلس .
- المادة 71أ- يأذن الرئيس بالكلام لطالبيه حسب الأسبقية في الطلب ، ولأي من طالبي الكلام التنازل عن دوره لغيره . ب- لا يجوز للعين أن يتكلم أكثر من ثلاث مرات في مسألة واحدة، ولا يسري ه…
- المادة 72يتكلم الأعيان من أماكنهم أو من المنبر ، إلا إذا طلب الرئيس من المتكلم أن يتكلم من المنبر ، أما مقرر اللجنة فلا يتكلم إلا من المنبر ، وفي جميع الحالات لا يجوز توجيه الكلام…
- المادة 73يؤذن دائما بالكلام في الحالات التالية وحسب ترتيبها :- أ-نقاط النظام . ب- طلب تأجيل النقاش . ج- طلب تصحيح واقعة مدعى بها . د- طلب الرد على قول يمس طالب الكلام . ه- طلب سحب…
- المادة 74عند طلب الكلام في المواضيع الواردة في المادة السابقة يوقف الرئيس النقاش بعد أن يتم المتحدث كلامه ، ويبت في الطلب فورا، ويجوز استئناف قرار الرئيس للمجلس فيطرح الرئيس الاست…
- المادة 75يقصد بنقاط النظام أن يدفع بأن النقاش يخالف أحكام الدستور أو أحكام النظام الداخلي أو أن فيه خروجاً عن الموضوع مدار البحث ، ويثار هذا الدفع في أي وقت من النقاش إلا إذا كان …
- المادة 76يقصد بتأجيل النقاش أن يطلب العين تأجيل بحث البند موضوع النقاش لمدة معينة وان يبرر طلبه بإيجاز ، فإذا ثني على الاقتراح طرحه الرئيس للتصويت فوراً ودون مناقشة .
- المادة 77يقصد بتصحيح الواقعة المدعى بها تقديم توضيح مختصر حول نقطة مهمة تتعلق بموضوع النقاش ينبغي إبلاغ الاجتماع بها تصحيحاً لما ورد في النقاش .
- المادة 78لكل عين ورد في الكلام ما يمس كرامته ، أو أسندت له أمور شائنة، أو استعملت في الكلام عنه عبارات غير لائقة أو أسيء فهم كلامه أو موقفه ، أن يرد إذا طلب ذلك عقب المتكلم مباشرة…
- المادة 79أ- لا يجوز اقتراح إقفال باب النقاش إلا إذا تكلم في الموضوع المطروح للنقاش ثلاثة من مؤيديه وثلاثة من معارضيه على الأقل ( إن وجدوا ) . ب- إذا ثني على الاقتراح وجب على الرئي…
- المادة 80يحق للرئيس بموافقة المجلس تحديد الوقت الذي يراه مناسبا لكل عين عند الحديث في أي أمر بما في ذلك السؤال والاقتراح والمناقشة العامة وقانون الموازنة .
- المادة 81أ- على العين أن يراعي عدم تكرار أقواله أو أقوال غيره ممن سبقه من الأعيان ، وان لا يخرج عن موضوع النقاش ، وللرئيس وحده أن يلفت نظره إلى ذلك. ب- للرئيس أن يلفت نظر العين إل…
- المادة 82لا يجوز للعين أن يستعمل عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة المجلس أو رئيسه أو بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو مساس بالنظام العام أو الآداب العامة ، كما لا يجوز مطلقاً أن ي…
- المادة 83أ- للرئيس حق منع المتكلم من متابعة كلامه ، بدون قرار من المجلس في الحالات التالية:- 1-إذا تعرض للملك بما لا يليق أو تناول مسؤوليته في غير ما نص عليه الدستور. 2-إذا تكلم ب…
- المادة 84أ- لا يجوز لغير الرئيس مقاطعة المتكلم أو إبداء ملاحظات على كلامه لمراعاة أحكام النظام الداخلي . ب- إذا لفت الرئيس نظر العين أثناء كلامه في جلسة واحدة واستمر على ما أوجب ل…
- المادة 85إذا صدر قرار من المجلس بحرمان العين من حضور بقية الجلسة ولم ينفذ طوعاً فللرئيس أن يوقف الجلسة وأن يتخذ من الوسائل ما يلزم لتنفيذ القرار، وفي هذه الحالة يمتد الحرمان تلقائ…
- المادة 86للعين الذي حرم من الاشتراك في أعمال المجلس أن يطلب وقف القرار ابتداء من اليوم التالي لحرمانه وذلك بإعلان أسفه واعتذاره خطياً عن عدم احترام قرار المجلس ، ويتلى ذلك في أول …
- المادة 87إذا اختل النظام ولم يتمكن الرئيس من إعادته ، يعلن عزمه على وقف الجلسة ، فإذا لم يعد النظام أوقفها مدة لا تزيد على ساعة ، فإذا استمر الإخلال بالنظام بعد إعادة الجلسة أجلها…
- المادة 88أ- على كل عين حضور الاجتماعات المقررة في مواعيدها المحددة. ب-إذا اضطر العين لمغادرة قاعة الاجتماع أو الانصراف نهائياً من المجلس وجب عليه الاستئذان من رئيس الاجتماع.
- المادة 89الفصل التاسع الأسئلة
- المادة 89السؤال : هو استفهام العين من رئيس الوزراء أو الوزراء عن أمر لا يعلمه في شأن من الشؤون التي تدخل في اختصاصاتهم ، أو رغبته في التحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه ، أو استعل…
- المادة 90أ- يقدم العين السؤال مكتوباً إلى رئيس المجلس ولا يجوز أن يوقعه أكثر من عين واحد . ب- يشترط أن يكون السؤال موجزاً ينصب على الوقائع المطلوب استيضاحها وان يخلو من التعليق وا…
- المادة 91أ- يبلغ الرئيس السؤال إلى الوزير المختص إذا توافرت فيه شروطه. ب-يجيب الوزير على السؤال خطياً خلال مدة أقصاها ثمانية أيام . ج- يبلغ الرئيس الجواب إلى مقدم السؤال ، ويدرج ا…
- المادة 92لا تسري الشروط الخاصة بالأسئلة على الأسئلة التي توجه للوزراء أثناء النظر في الموازنة العامة وفي مشروعات القوانين فلكل عين الحق في التدخل في كل سؤال يرد بشأنها والرد عليه.…
- المادة 93أ- يجوز تحويل السؤال إلى استجواب على أن لا يتم ذلك في الجلسة التي يناقش فيها السؤال . ب- يجوز تحويل السؤال إلى استجواب إذا لم تجب الحكومة خلال مدة شهر من ورود السؤال إليه…
- المادة 94الفصل العاشر الاستجوابات
- المادة 94الاستجواب : هو محاسبة رئيس الوزراء والوزراء أو أحدهم على تصرف له في شأن من الشؤون العامة.
- المادة 95أ- على العين الذي يريد استجواب وزير أو أكثر أن يقدم استجوابه خطياً إلى الرئيس مبيناً فيه الموضوعات والوقائع التي يتناولها الاستجواب . ب- يشترط في الاستجواب ما يشترط في ال…
- المادة 96أ- على الوزير أن يجيب رئيس المجلس خطياً على الاستجواب ، خلال مدة أقصاها أسبوعان ، إلا إذا رأى الرئيس أن الحالة مستعجلة ووافق الوزير على تقصير المدة . ب- للوزير أن يطلب من…
- المادة 97لكل عين أن يطلب من الحكومة إطلاعه على أوراق أو بيانات تتعلق بالاستجواب المعروض على المجلس ويقدم الطلب كتابة إلى رئيس المجلس .
- المادة 98عند انتهاء مناقشة الاستجواب يبلغ رئيس المجلس نتيجتها إلى رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب خطياً .
- المادة 99الفصل الحادي عشر المناقشة العامة
- المادة 99المناقشة العامة هي تبادل الرأي والمشورة بين المجلس والحكومة .
- المادة 100أ- يجوز لخمسة أعيان أو أكثر أن يتقدموا إلى المجلس بطلب مناقشة أي أمر من الأمور والقضايا العامة. ب- يجوز للحكومة أن تطلب المناقشة العامة.
- المادة 101أ- يقدم طلب المناقشة العامة خطياً إلى رئيس المجلس الذي يدرجه في جدول أعمال أول جلسة تالية . ب- يحدد المجلس موعد المناقشة العامة بحيث لا يتجاوز أربعة عشر يوماً إلا إذا رأى…
- المادة 102عند انتهاء المناقشة العامة يبلغ رئيس المجلس نتيجتها إلى رئيس الوزراء.
- المادة 103الفصل الثاني عشر الاقتراحات برغبة
- المادة 103الاقتراح برغبة : هو دعوة الحكومة للقيام بأي عمل ذي أهمية يدخل في اختصاصها.
- المادة 104على العين تقديم الاقتراح برغبة خطياً إلى رئيس المجلس ، وعلى الرئيس إحالته على اللجنة المختصة .
- المادة 105تقدم اللجنة المختصة تقريراً موجزاً عن الاقتراح خلال خمسة عشر يوماً من إحالته إليها توصي فيه بقبول الاقتراح أو رفضه فإذا وافق المجلس على قبوله أبلغه الرئيس إلى رئيس الوزرا…
- المادة 106على رئيس الوزراء إبلاغ المجلس بما تم في الاقتراح الذي أحيل إليه خلال مدة لا تتجاوز شهراً ، إلا إذا قرر المجلس أجلاً أقصر .
- المادة 107يحق لكل أردني أن يرفع إلى المجلس عريضة فيما له صلة بالشؤون العامة أو شكوى فيما ينوبه من أمور شخصية .
- المادة 107الفصل الثالث عشر العرائض والشكاوى
- المادة 108أ- يجب أن يوقع العريضة أو الشكوى مقدمها ذاكراً فيها اسمه ومهنته وعنوانه الكامل . ب- لا يجوز أن تشتمل العريضة أو الشكوى على أي مساس بالعرش أو مجلس الأمة أو القضاء أو بالأش…
- المادة 109أ- تسجل العرائض والشكاوى في سجل خاص بأرقام متسلسلة حسب تاريخ ورودها مع بيان اسم مقدمها وعنوانه وملخص عن موضوعها . ب- يحيل الرئيس العرائض والشكاوى على مكتب المجلس لدراستها…
- المادة 110الفصل الرابع عشر الإجازات والغياب
- المادة 110لا يجوز للعين أن يتغيب عن إحدى جلسات المجلس إلا إذا أخطر الرئيس بذلك مع بيان العذر، ولا يجوز أن يتغيب عن أكثر من جلسة دون موافقة الرئيس .
- المادة 111لا يجوز للعين أن يتغيب عن إحدى جلسات اللجان إلا إذا أخطر بذلك رئيس اللجنة مع بيان العذر ، وإذا تغيب أكثر من ثلاث جلسات دون عذر تقبله اللجنة يعتبر مستقيلاً من عضوية اللجنة…
- المادة 112أ- يقدم طلب الإجازة إلى الرئيس قبل المباشرة بها . ب- للرئيس الموافقة على الإجازة إذا كانت مدتها لا تزيد على شهر مع إعلام المجلس بذلك. ج-إذا تجاوزت مدة الإجازة شهراً واحدا…
- المادة 113لا يجوز خلال انعقاد المجلس ملاحقة العين جزائياً أو اتخاذ إجراءات جزائية أو إدارية بحقه أو إلقاء القبض عليه أو توقيفه إلا بإذن من المجلس ، باستثناء حالة الجرم الجنائي المش…
- المادة 113الفصل الخامس عشر الحصانة البرلمانية
- المادة 114يقدم رئيس الوزراء طلب الإذن بإتخاذ الإجراءات الجزائية إلى المجلس مشفوعاً بمذكرة تشتمل على نوع الجرم ومكانه وزمانه والأدلة التي تستلزم اتخاذ إجراءات عاجلة .
- المادة 115يحيل الرئيس الطلب إلى اللجنة القانونية لفحصه والنظر فيه فوراً ، وتقديم تقرير عنه خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين ، فإن لم يقدم التقرير خلال تلك المدة يضع الرئيس الأمر على جدول…
- المادة 116أ- يحيل الرئيس تقرير اللجنة القانونية إلى المجلس في أول جلسة تالية ، ويجب أن تستمر مناقشة الموضوع حتى البت نهائياً في الأمر، فإذا وجد المجلس سبباً كافياً لاتخاذ الإجراءات…
- المادة 117ليس للمجلس أن يفصل في موضوع التهمة ، وإنما يقتصر دوره على الإذن باتخاذ الإجراءات القانونية أو الاستمرار فيها متى تبين أن الغرض منها ليس التأثير على العين لتعطيل عمله البر…
- المادة 118إذا أوقف عين لسبب ما خلال المدة التي لا يكون فيها المجلس منعقداً، فعلى رئيس الوزراء أن يبلغ رئيس المجلس بذلك فوراً ، وعلى رئيس المجلس أن يبلغ المجلس فور اجتماعه بالإجراءا…
- المادة 119للعين الذي رفعت عنه الحصانة ولم يتم توقيفه الحق في حضور جلسات المجلس واجتماعات اللجان ، والمشاركة في المناقشات والتصويت .
- المادة 120ليس من حق العين أن يتنازل عن الحصانة دون موافقة المجلس 0
- المادة 121الفصل السادس عشر الاستقالة والفصل وسقوط العضوية
- المادة 121على كل عين يريد الاستقالة أن يقدمها خطياً إلى الرئيس دون أن تكون مقيدة بأي شرط ، ويتولى الرئيس رفعها إلى الملك، ولا تعتبر نافذة إلا من تاريخ صدور الإرادة الملكية بقبولها …
- المادة 122أ- لا يكون عيناً من قامت به أي حالة من الحالات المذكورة في الفقرة الأولى من المادة (75 ) من الدستور . ب-إذا كانت حالة عدم الأهلية قائمة فيمن عين عيناً عند تعيينه تعتبر عض…
- المادة 123تدوم عضوية العين الجديد الذي يحل محل العين الذي شغر محله بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك إلى نهاية مدة سلفه .
- المادة 124أ- المحافظة على النظام والأمن داخل المجلس وفي حرمه من اختصاص المجلس وحده ، ويقوم به الرئيس باسم المجلس ، وهو الذي يصدر الأوامر إلى قوة الأمن التي تعين للمحافظة على أمن ال…
- المادة 124الفصل السابع عشر المحافظة على النظام والأمن في المجلس
- المادة 125أ- إذا ارتكب عين أو أي شخص آخر جرماً من نوع الجناية داخل حرم المجلس على الرئيس أن يأمر بالقبض عليه وحجزه في مكان معين وتسليمه للضابطة العدلية فور حضور من يمثلها . ب-إذا ك…
- المادة 126باستثناء الوزراء والنواب لا يجوز لأحد ، أثناء اجتماع المجلس أن يجلس في الأمكنة المخصصة للأعيان ، أو أن يدخل قاعة المجلس إلا بإذن من الرئيس .
- المادة 127يجب على من يسمح لهم بالدخول إلى الأماكن المعدة للجمهور أن يلزموا السكون التام مدة انعقاد الجلسة ، وان يظلوا جالسين، وألا يظهروا علامات الاستحسان أو الاستهجان ، وأن يراعوا…
- المادة 128كل من رخص له بالدخول وأخل بالنظام أو أحدث ضجيجاً أو ضوضاء يؤمر بمغادرة القاعة فإن لم يمتثل فللرئيس أن يأمر بإخراجه بالقوة وتسليمه للجهة المختصة إذا اقتضى الحال .
- المادة 129ينتخب المجلس عدداً من الأعيان لتمثيله في الشعبة البرلمانية الوطنية في كل من الاتحاد البرلماني العربي والاتحاد البرلماني الدولي .
- المادة 129الفصل الثامن عشر الشعب البرلمانية ولجان الأخوة والصداقة
- المادة 130للمجلس تشكيل لجان أخوة وصداقة مع برلمانات الدول الشقيقة والصديقة ، ويضع التعليمات اللازمة لتلك اللجان .
- المادة 131الفصل التاسع عشر أحكام عامة
- المادة 131في حال اجتماع مجلس الأعيان ومجلس النواب وفق أحكام الدستور يعمل بأحكام هذا النظام .
- المادة 132أ- يجوز تعديل أحكام هذا النظام بناءً على اقتراح خطي موقع من عشرة أعيان على الأقل مع الأسباب الموجبة له . ب- يعرض الاقتراح على المجلس فإن قبله أحاله على اللجنة القانونية .…
- المادة 133يعتبر ما ورد في مدونة السلوك لأعضاء مجلس الأعيان جزءاً من هذا النظام.
- المادة 134يلغى النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 1998 الصادر في 1 /2 /1998 وتعديلاته .