المادة 7 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014
يعقد المكتب اجتماعاته بشكل دوري بدعوة من الرئيس سواء أكان المجلس منعقداً أم غير منعقد، وتدون قراراته في سجل خاص ويوقعها الحاضرون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026