المادة 6 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014

أ- يتألف مكتب المجلس من الرئيس ونائبيه ومساعديه . ب- ينتخب المجلس النائبين والمساعدين في أول جلسة يعقدها . ج- إذا استقال أحد أعضاء المكتب يبت المجلس في استقالته ، فإن قبلها ، وكذلك إذا شغر مركز عضو من أعضاء المكتب ، ينتخب المجلس من يحل محله في أول جلسة يعقدها. د- مدة المكتب سنتان . ه- إذا اجتمع المجلس في دورة استثنائية ، وكان مركز أحد أعضاء المكتب شاغرا ، فينتخب المجلس من يشغل ذلك المركز وتمتد وظيفة العضو المنتخب في هذه الحالة إلى نهاية مدة المكتب .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة