المادة 5 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014

ينتخب المجلس لجنة من خمسة أعيان لوضع صيغة الرد على خطبة العرش، وبعد أن يقرها المجلس خلال أربعة عشر يوماً من إلقاء خطبة العرش، يقوم الرئيس والأعيان برفع الرد إلى الملك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة