المادة 80 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014
يحق للرئيس بموافقة المجلس تحديد الوقت الذي يراه مناسبا لكل عين عند الحديث في أي أمر بما في ذلك السؤال والاقتراح والمناقشة العامة وقانون الموازنة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026