المادة 80 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014

يحق للرئيس بموافقة المجلس تحديد الوقت الذي يراه مناسبا لكل عين عند الحديث في أي أمر بما في ذلك السؤال والاقتراح والمناقشة العامة وقانون الموازنة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة