المادة 79 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014
أ- لا يجوز اقتراح إقفال باب النقاش إلا إذا تكلم في الموضوع المطروح للنقاش ثلاثة من مؤيديه وثلاثة من معارضيه على الأقل ( إن وجدوا ) .
ب- إذا ثني على الاقتراح وجب على الرئيس تحديد الاقتراحات التي قدمت في جوهر الموضوع الذي تجري مناقشته والتي يتعين التصويت عليها بعد إقفال باب المناقشة.
ج- يسمح الرئيس لمتحدثين اثنين على الأكثر لشرح أسباب اعتراضهم على قفل باب النقاش، ثم يطرح الرئيس الاقتراح للتصويت فإذا وافق المجلس أعلن الرئيس إقفال النقاش.
د-للرئيس أن يقترح إقفال باب النقاش إذا رأى أن الموضوع قد استوفي بحثه .
ه- لا يجوز اقتراح قفل باب النقاش في المواضيع المتعلقة بالدستور والموازنة العامة والمناقشة العامة إلا بعد أن يتكلم جميع طالبي الكلام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026