المادة 78 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014

لكل عين ورد في الكلام ما يمس كرامته ، أو أسندت له أمور شائنة، أو استعملت في الكلام عنه عبارات غير لائقة أو أسيء فهم كلامه أو موقفه ، أن يرد إذا طلب ذلك عقب المتكلم مباشرة أو في أي وقت آخر يطلبه لنفي ما وجه إليه أو تصحيح ما أسيء فهمه ، وله طلب الاعتذار من المتكلم أو إحالة الموضوع إلى التحقيق .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة