المادة 77 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014
يقصد بتصحيح الواقعة المدعى بها تقديم توضيح مختصر حول نقطة مهمة تتعلق بموضوع النقاش ينبغي إبلاغ الاجتماع بها تصحيحاً لما ورد في النقاش .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026