المادة 81 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014

أ- على العين أن يراعي عدم تكرار أقواله أو أقوال غيره ممن سبقه من الأعيان ، وان لا يخرج عن موضوع النقاش ، وللرئيس وحده أن يلفت نظره إلى ذلك. ب- للرئيس أن يلفت نظر العين إلى أن رأيه قد وضح وضوحاً كافياً وان لا مجال لاسترساله في الكلام .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة