المادة 81 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014
أ- على العين أن يراعي عدم تكرار أقواله أو أقوال غيره ممن سبقه من الأعيان ، وان لا يخرج عن موضوع النقاش ، وللرئيس وحده أن يلفت نظره إلى ذلك.
ب- للرئيس أن يلفت نظر العين إلى أن رأيه قد وضح وضوحاً كافياً وان لا مجال لاسترساله في الكلام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026