المادة 82 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014

لا يجوز للعين أن يستعمل عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة المجلس أو رئيسه أو بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو مساس بالنظام العام أو الآداب العامة ، كما لا يجوز مطلقاً أن يأتي العين أمراً مخلاً بالنظام .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة