المادة 60 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014
أ- تعتبر ملغاة كل ورقة اقتراع:-
1-غير مختومة بخاتم المجلس وغير موقعة من أعضاء اللجنة المشرفة.
2- إذا اشتملت ورقة الاقتراع على إشارات أكثر من المطلوب انتخابهم.
3- إذا احتوت علامات تعريف أو تمييز للناخب من أي نوع كانت.
4-إذا تضمنت أسماء أو إشارات أو ألقاباً أو غيرها غير اسم المرشح كما هو وارد في ورقة الاقتراع المعدة وفق أحكام هذا النظام.
ب-إذا احتوت ورقة الاقتراع الخاصة بلجان المجلس على إشارات تفوق عدد المطلوب انتخابهم تشطب الأسماء الزائدة عن العدد المخصص لتلك اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026