المادة 46 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014

على كل عين له اقتراح بتعديل مشروع قانون أحيل على لجنة أن يقدم اقتراحه خطيا لرئيس المجلس موضحا فيه التعديل المقترح والأسباب الموجبة له ويتولى الرئيس إحالة الاقتراح إلى اللجنة المختصة لدراسته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة