المادة 46 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014
على كل عين له اقتراح بتعديل مشروع قانون أحيل على لجنة أن يقدم اقتراحه خطيا لرئيس المجلس موضحا فيه التعديل المقترح والأسباب الموجبة له ويتولى الرئيس إحالة الاقتراح إلى اللجنة المختصة لدراسته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026