المادة 47 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014
تطبع الأمانة العامة تقارير اللجان مرفقا بها نصوص مشروعات القوانين وتعديلاتها والأسباب الموجبة لها واقتراحات اللجنة المختصة وترفع للرئيس الذي يحيلها على المجلس على أن توزع تلك التقارير على الأعيان قبل البدء في مناقشتها بمدة لا تقل عن ثمان وأربعين ساعة وللرئيس تقليص المدة عند الضرورة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026