المادة 22 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014

تناط بلجنة الصحة والبيئة والسكان المهام التالية :- أ-دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالصحة العامة والخدمات والتأمينات الصحية والغذاء والدواء وشؤون البيئة . ب-دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالبعد السكاني في خطط التنمية . ج-مناقشة السياسات والقرارات التي تتعلق بالمواءمة بين السكان والموارد اللازمة لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة. د-دراسة السياسات والقرارات الحكومية المتعلقة باختصاص عمل اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة