المادة 22 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014
تناط بلجنة الصحة والبيئة والسكان المهام التالية :-
أ-دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالصحة العامة والخدمات والتأمينات الصحية والغذاء والدواء وشؤون البيئة .
ب-دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالبعد السكاني في خطط التنمية .
ج-مناقشة السياسات والقرارات التي تتعلق بالمواءمة بين السكان والموارد اللازمة لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة.
د-دراسة السياسات والقرارات الحكومية المتعلقة باختصاص عمل اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026