المادة 23 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014
تناط بلجنة الزراعة والمياه المهام التالية :-
أ-دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالزراعة المروية والبعلية والثروة الحيوانية، والحراج والأراضي الزراعية وحمايتها من التصحر.
ب-دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالمياه واستخداماتها المتعددة والسدود والحفائر والصرف الصحي .
ج-دراسة السياسات والقرارات الحكومية المتعلقة باختصاص عمل اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026