المادة 21 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014

تناط بلجنة الإعلام والتوجيه الوطني المهام التالية:- أ-دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالمطبوعات والصحافة والإعلام المرئي والمسموع والالكتروني والوعظ والإرشاد. ب-دراسة السياسات والقرارات الحكومية المتعلقة باختصاص عمل اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك