المادة 125 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014

أ- إذا ارتكب عين أو أي شخص آخر جرماً من نوع الجناية داخل حرم المجلس على الرئيس أن يأمر بالقبض عليه وحجزه في مكان معين وتسليمه للضابطة العدلية فور حضور من يمثلها . ب-إذا كان الجرم من نوع الجنحة فللرئيس إبلاغ الضابطة العدلية لاتخاذ التدابير القانونية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك