المادة 126 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014
باستثناء الوزراء والنواب لا يجوز لأحد ، أثناء اجتماع المجلس أن يجلس في الأمكنة المخصصة للأعيان ، أو أن يدخل قاعة المجلس إلا بإذن من الرئيس .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026