المادة 127 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014

يجب على من يسمح لهم بالدخول إلى الأماكن المعدة للجمهور أن يلزموا السكون التام مدة انعقاد الجلسة ، وان يظلوا جالسين، وألا يظهروا علامات الاستحسان أو الاستهجان ، وأن يراعوا الملاحظات التي يبديها لهم الرئيس أو المكلفون بحفظ النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة