المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014
أ- المحافظة على النظام والأمن داخل المجلس وفي حرمه من اختصاص المجلس وحده ، ويقوم به الرئيس باسم المجلس ، وهو الذي يصدر الأوامر إلى قوة الأمن التي تعين للمحافظة على أمن المجلس .
ب- توضع قوات كافية لحفظ الأمن تكون تحت إمرة الرئيس ومستقلة عن أي سلطة أخرى وتتلقى الأوامر منه .
ج- لا يجوز استدعاء قوات أمنية غير شرطة المجلس إلا بطلب من رئيس المجلس .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026