المادة 123 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014
تدوم عضوية العين الجديد الذي يحل محل العين الذي شغر محله بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك إلى نهاية مدة سلفه .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة