المادة 122 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014

أ- لا يكون عيناً من قامت به أي حالة من الحالات المذكورة في الفقرة الأولى من المادة (75 ) من الدستور . ب-إذا كانت حالة عدم الأهلية قائمة فيمن عين عيناً عند تعيينه تعتبر عضويته غير قائمة ابتداءً. ج-إذا حدثت أي حالة من حالات عدم الأهلية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (75) من الدستور بعد التعيين أو خالف العين الفقرة الثانية من المادة (75) من الدستور تسقط عضويته حكماً، ويتخذ المجلس قراراً بسقوطها وإعلان محله شاغراً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة