المادة 91 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014

أ- يبلغ الرئيس السؤال إلى الوزير المختص إذا توافرت فيه شروطه. ب-يجيب الوزير على السؤال خطياً خلال مدة أقصاها ثمانية أيام . ج- يبلغ الرئيس الجواب إلى مقدم السؤال ، ويدرج السؤال والجواب على جدول أعمال المجلس . د-للعين الذي قدم السؤال دون غيره أن يستوضح الوزير أو يرد عليه بإيجاز مرة واحدة. ه- يعطى الوزير حق الرد ، فإذا اكتفى العين بعدئذ يغلق بحث الموضوع ، وإلا كان من حق العين تحويل السؤال إلى استجواب وفق أحكام هذا النظام . و- لا يسمح لأي عين بالحديث حول السؤال إلا إذا كان الأمر يمس شخصه حيث يحق له حينئذ التعقيب باختصار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة