المادة 91 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014
أ- يبلغ الرئيس السؤال إلى الوزير المختص إذا توافرت فيه شروطه.
ب-يجيب الوزير على السؤال خطياً خلال مدة أقصاها ثمانية أيام .
ج- يبلغ الرئيس الجواب إلى مقدم السؤال ، ويدرج السؤال والجواب على جدول أعمال المجلس .
د-للعين الذي قدم السؤال دون غيره أن يستوضح الوزير أو يرد عليه بإيجاز مرة واحدة.
ه- يعطى الوزير حق الرد ، فإذا اكتفى العين بعدئذ يغلق بحث الموضوع ، وإلا كان من حق العين تحويل السؤال إلى استجواب وفق أحكام هذا النظام .
و- لا يسمح لأي عين بالحديث حول السؤال إلا إذا كان الأمر يمس شخصه حيث يحق له حينئذ التعقيب باختصار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026