المادة 92 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014
لا تسري الشروط الخاصة بالأسئلة على الأسئلة التي توجه للوزراء أثناء النظر في الموازنة العامة وفي مشروعات القوانين فلكل عين الحق في التدخل في كل سؤال يرد بشأنها والرد عليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026