المادة 19 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014
تناط باللجنة الإدارية المهام التالية :-
أ- دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالإدارة العامة والإدارة المحلية .
ب- دراسة القوانين والأمور التي تتعلق بالموظفين العموميين وبخاصة أسس التعيين وإنهاء الخدمة والتقاعد والتعويض .
ج- دراسة الشكاوى الواردة للمجلس أو المحالة إليه حول هذه الأمور .
د- دراسة السياسات والقرارات الحكومية والمتعلقة باختصاص عمل اللجنة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026