المادة 19 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014

تناط باللجنة الإدارية المهام التالية :- أ- دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالإدارة العامة والإدارة المحلية . ب- دراسة القوانين والأمور التي تتعلق بالموظفين العموميين وبخاصة أسس التعيين وإنهاء الخدمة والتقاعد والتعويض . ج- دراسة الشكاوى الواردة للمجلس أو المحالة إليه حول هذه الأمور . د- دراسة السياسات والقرارات الحكومية والمتعلقة باختصاص عمل اللجنة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة