المادة 111 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014
لا يجوز للعين أن يتغيب عن إحدى جلسات اللجان إلا إذا أخطر بذلك رئيس اللجنة مع بيان العذر ، وإذا تغيب أكثر من ثلاث جلسات دون عذر تقبله اللجنة يعتبر مستقيلاً من عضوية اللجنة حكماً .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026