المادة 129 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014
ينتخب المجلس عدداً من الأعيان لتمثيله في الشعبة البرلمانية الوطنية في كل من الاتحاد البرلماني العربي والاتحاد البرلماني الدولي .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026