المادة 16 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014
تناط باللجنة القانونية المهام التالية :-
أ- دراسة مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين التي تتعلق بالدستور والانتخابات العامة والتشريعات المدنية والجزائية والحقوقية والمحاكم والتنظيم القضائي والاتفاقيات القضائية وقوانين التنفيذ والأحوال الشخصية والجنسية والاستملاك والإيجار والدفاع والعفو العام والمخدرات والمؤثرات العقلية والنقابات والأوقاف ، وما في حكم تلك التشريعات ، وأي قوانين لا تدخل في اختصاص لجنة أخرى .
ب- دراسة النظام الداخلي للمجلس واقتراحات تعديله .
ج- دراسة القضايا المتعلقة بعضوية الأعيان وحصانتهم .
د- تقديم المساعدة القانونية للجان المجلس الأخرى بناء على طلب رؤسائها .
ه- دراسة تقارير هيئة النزاهة و مكافحة الفساد .
و- دراسة السياسات والقرارات الحكومية المتعلقة باختصاص عمل اللجنة .
ز- الاشراف على تطبيق مدونة السلوك ودراسة أي مقترحات بشأنها.
ح- النظر في أي مخالفة لمدونة السلوك والتنسيب للمجلس بالقرار اللازم بهذا الخصوص.
ط- النظر في أي تصرف يسيء إلى سمعة المجلس وهيبته وأعضائه سواء كان ذلك تحت القبة أو خارجها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026