المادة 15 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014
ينتخب المجلس لمدة سنتين أعضاء اللجان الدائمة التالية :-
أ-اللجنة القانونية .
ب- اللجنة المالية والاقتصادية.
ج- لجنة الشؤون العربية والدولية والمغتربين.
د- اللجنة الإدارية.
ه- لجنة التربية والتعليم.
و- لجنة الإعلام والتوجيه الوطني .
ز- لجنة الصحة والبيئة والسكان.
ح- لجنة الزراعة والمياه .
ط- لجنة العمل والتنمية الاجتماعية .
ي- لجنة الطاقة والثروة المعدنية .
ك- لجنة السياحة والتراث.
ل- لجنة الخدمات العامة.
م- لجنة الحريات وحقوق المواطنين .
ن- لجنة فلسطين.
س- لجنة المرأة.
ع- لجنة الثقافة والشباب والرياضة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026