المادة 15 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014

ينتخب المجلس لمدة سنتين أعضاء اللجان الدائمة التالية :- أ-اللجنة القانونية . ب- اللجنة المالية والاقتصادية. ج- لجنة الشؤون العربية والدولية والمغتربين. د- اللجنة الإدارية. ه- لجنة التربية والتعليم. و- لجنة الإعلام والتوجيه الوطني . ز- لجنة الصحة والبيئة والسكان. ح- لجنة الزراعة والمياه . ط- لجنة العمل والتنمية الاجتماعية . ي- لجنة الطاقة والثروة المعدنية . ك- لجنة السياحة والتراث. ل- لجنة الخدمات العامة. م- لجنة الحريات وحقوق المواطنين . ن- لجنة فلسطين. س- لجنة المرأة. ع- لجنة الثقافة والشباب والرياضة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة